مرسوم تنفيذي رقم 93-218
· ج.ر عدد 63 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-218 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي لسلك الشرطة البلدية
الباب الثاني — . احكام تطبق على السلك › الفصل الثاني — سلك حفاظ الشرطة البلدية › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 31
يوظف حفاظ الشرطة البلدية عن طريق امتحان مهني من بين أعوان الشرطة البلدية المرسمين الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية على الاقل بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. / العدد 63 20 ربيع الثاني عام 1414 ه