مرسوم تنفيذي رقم 93-218
· ج.ر عدد 63 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-218 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي لسلك الشرطة البلدية
الباب الثاني — . احكام تطبق على السلك › الفصل الثاني — سلك حفاظ الشرطة البلدية › الفرع الاول — : تحديد المهام
المادة 29
يكلف حفاظ الشرطة البلدية، تحت سلطة الحفاظ الرئيسيين، بالعمل على احترام الانظمة البلدية المتخذة في اطار الشرطة الادارية، لا سيما في مجال الامن والنظافة العامة طبقا لاحكام المرسوم رقم 93-207 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، ويكلفون أيضا بتأطير أعوان الشرطة البلدية.