الباب الثاني — . احكام تطبق على السلك › الفصل الاول — سلك أعوان الشرطة البلدية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للادماج
المادة 27
يدمج في رتبة أعوان الشرطة البلدية الاعوان المتمرنون والمرسمون الخاضعون لاحكام المرسوم رقم 87-188 المؤرخ في 25 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه.
ويدمج في رتبة أعوان الشرطة البلدية، بناء على طلبهم، موظفو الأمن الوطني الموضوعون تحت تصرف سلك الشرطة البلدية بهذه الصفة، في اطار تنفيذ 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أحكام المرسوم رقم 87-188 المؤرخ في 25 غشت سنة 1987 والمذكور أعلاه.