مرسوم تنفيذي رقم 93-218
· ج.ر عدد 63 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-218 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي لسلك الشرطة البلدية
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الخامس — أحكام تأديبية
المادة 22
يمكن أن يوقف العون الذي ارتكب خطأ جسيما عن وظائفه الى أن يمثل أمام لجنة التأديب.
لا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف شهرين يستلم العون الموقف استدعاء المثول أمام لجنة التأديب مع الاشعار بالتوقيف في آن واحد.
ويكون اجراء التوقيف من اختصاص الوالي.