مرسوم تنفيذي رقم 93-218
· ج.ر عدد 63 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-218 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي لسلك الشرطة البلدية
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الخامس — أحكام تأديبية
المادة 21
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 20 اعلاه، على النحو التالي :
1 ) - تنطق بالعقوبات من الدرجة الأولى السلطة المكلفة بصلاحيات الشرطة على مستوى البلدية.
2 ) تنطق بالعقوبات من الدرجة الثانية والثالثة السلطة المخولة صلاحيات التأديب بعد استطلاع رأي مطابق من اللجنة التأديبية بناء على تقرير كتابي من المسؤولين السلميين عن العون.