الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الخامس — أحكام تأديبية
المادة 20
طبقا لاحكام المادة 124 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تحدد العقوبات المطبقة على موظفي الشرطة البلدية على النحو التالي :
عقوبات من الدرجة الأولى :
- الإنذار الشفوي
- الإنذار الكتابي
- التوبيخ
- التوقيف عن العمل من يوم الى ثلاثة أيام.
عقوبات من الدرجة الثانية : : - التوقيف عن العمل من أربعة أيام الى ثمانية أيام 20 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية
- الشطب من جدول الترقية عقوبات من الدرجة الثالثة :
- إنزال الرتبة
- الفصل مع الاشعار المسبق والتعويضات
- الفصل بدون إشعار مسبق ودون تعويضات.