مرسوم تنفيذي رقم 93-218
· ج.ر عدد 63 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-218 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي لسلك الشرطة البلدية
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف وفترة التجربة
المادة 15
بصرف النظر عن الاحكام التنظيمية السارية المفعول، لا يمكن أن يوظف أحد في الشرطة البلدية :
- ما لم يكن ذا جنسية جزائرية
- ما لم يعترف بقدرته على الخدمة العملية ليل نهار، بعد فحص طبي.
تحدد شروط الكفاءة البدنية للمترشحين بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية.