مرسوم تنفيذي رقم 93-218
· ج.ر عدد 63 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-218 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 27 سبتمبر سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي لسلك الشرطة البلدية
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 13
اذا كان قرين موظف من موظفي الشرطة البلدية يمارس نشاطا مربحا فيجب التصريح به للسلطة السلمية وذلك لاتخاذ التدابير الكفيلة بالمحافظة على فائدة المصلحة عند الاقتضاء.
ويشكل عدم التصريح بذلك خطأ جسيما يمكن أن تترتب عليه عقوبة من الدرجة الثالثة.