الباب الثاني — أحكام تطبق على فرع التكوين العالي الفني
المادة 9
بغض النظر عن الاحكام المنصوص عليها في المواد 27 و 32 و 36 و 42 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 و المذكور أعلاه ، يمكن أن يلزم أساتذة التكوين العالي الفني بضمان حجم من الساعات يقدر ب ( 12 ) ساعة أسبوعيا بالنسبة للأساتذة والأساتذة المحاضرين و (15) ساعة أسبوعيا للأساتذة المساعدين 17 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية والمساعدين، ويجب على الأساتذة المكلفين بورشات الفن المسرحي والاخراج والرقص بالنسبة للفنون .
المسرحية، أن يقوموا باخراج العرض الخاص بالشهادة عند نهاية دورة التكوين.