الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 4
يخضع العمال، الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي للحقوق والواجبات المنصوص عليها فيما يأتي :
المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه. / العدد 62 17 ربيع الثاني عام 1414 ه ويخضعون بالإضافة الى ذلك للقواعد التي يوضحها التنظيم الداخلي بالمؤسسة التي يشتغلون بها،