الباب الثالث — أحكام تطبق على فرع الموظفين التقنيين التربويين في التكوين العالي الفني › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 16
يوظف المساعدون التقنيون الرئيسيون كما يأتي : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
أ - عن طريق الامتحان المهني، من بين المساعدين التقنيين في التكوين العالي الفني الذين يثبتون خمس ( 5 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل ب على سبيل الاختيار، في حدود نسبة 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين التقنيين الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل