الباب الثالث — أحكام تطبق على فرع الموظفين التقنيين التربويين في التكوين العالي الفني › القسم الاول — تحديد المهام
المادة 15
يكلف المساعد التقني بما يأتي :
- يتولى السير الحسن للورشة المسؤول عنها،
- يعد قائمة المواد واللوازم الضرورية للورشات،
- يعد قائمة المواد واللوازم لورشته وجردا بذلك، يحضر المواد واللوازم الخاصة بالاعمال التطبيقية بناء على طلب الاستاذ يضمن السير الحسن للوازم والتجهيزات في الورشة يراقب استعمال الموارد واللوازم واجهزة الورشة.
ويوضع المساعد التقني تحت السلطة السلمية للمساعد التقني الرئيسي.