الباب الثاني — أحكام تطبق على فرع التكوين العالي الفني
المادة 11
يدمج في سلك الاساتذة المساعدين :
- الاساتذة المساعدون المرسمون والمتمرنون
- المساعدون الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 39 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور اعلاه، الاساتذة المتعاقدون والمؤقتون الذين يقومون بوظيفة اساتذة مساعدين وهم في وضعية عمل عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1989 في مؤسسات التكوين العالي التابعة للسلطة المكلفة بالثقافة ويثبتون عند هذا التاريخ حصولهم على شهادة الماجستير أو ما يعادلها .