مرسوم تنفيذي رقم 93-207
· ج.ر عدد 60 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-207 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 يتضمن انشاء سلك للشرطة البلدية ويحدد مهامه وكيفيات عمله
المادة 9
يمارس أعضاء الشرطة البلدية وظائفهم ليل نهار .
ويلزمون بارتداء البذلة الرسمية الا في الحالات الاستثنائية تبعا للشروط التي يحددها وزير الداخلية والجماعات المحلية.