مرسوم تنفيذي رقم 93-207
· ج.ر عدد 60 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-207 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 يتضمن انشاء سلك للشرطة البلدية ويحدد مهامه وكيفيات عمله
المادة 8
يتولى أعضاء شرطة البلدية، في مجال حركة المرور، ما يأتي :
- ضمان سهولة الممرات وحركة المرور في الطرق والمسالك والساحات العمومية الواقعة في تراب البلدية
- ممارسة نشاطات الوقاية من حوادث المرور في الطرق المفتوحة للمرور، باستثناء محاور الطرق السريعة والطرق الوطنية
- احترام قواعد توقف السيارات السهر على أمن دخول التلاميذ الى مدارسهم والخروج منها.