مرسوم تنفيذي رقم 93-207
· ج.ر عدد 60 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-207 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 يتضمن انشاء سلك للشرطة البلدية ويحدد مهامه وكيفيات عمله
المادة 7
يشارك اعضاء الشرطة البلدية، في مجال شرطة شبكة الطرق في احترام التنظيمات المتعلقة بما يأتي :
النظافة والصحة والسكينة العمومية والاطار الجمالي العمومي
- التنظيف الانارة العمومية مخطط تصفيف البناء، تسرب المياه في الاماكن والطرق العمومية
- ازاحة الانقاض هدم المنشآت الآيلة للانهيار أو ترميمها، منع رمي كل ما من شأنه أن يحدث أذى بالمارة أو يسبب روائح كريهة
- المحافظة على اطار الحياة وحماية جودة المياه.