مرسوم تنفيذي رقم 93-207
· ج.ر عدد 60 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-207 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 يتضمن انشاء سلك للشرطة البلدية ويحدد مهامه وكيفيات عمله
المادة 6
يتولى أعضاء الشرطة البلدية، في مجال حفظ الامن ، ما يأتي :
- حفظ النظام في المعارض والاسواق وأسواق الخضر والمسالخ وأماكن التسلية والاحتفالات العمومية والعروض والالعاب
- حفظ النظام في الاعياد والتظاهرات الرياضية حفظ نظام مراسيم الجنائز والمقابر، لا سيما كيفيات نقل الاموات والدفن واستخراج الجثث من القبور وحفظ النظام داخل المقابر، واحترام ذلك،
- ممارسة مهام مراقبة المقابر والحدائق والمرافق العمومية، وحراستها.