المادة 5
يتولى أعضاء الشرطة البلدية، في مجال الشرطة الادارية العامة مهام الوقاية العامة وتنفيذ القوانين والتنظيمات.
ويقومون في اطار الوقاية بما يأتي :
يقومون بدوريات لضمان تواجد مطمئن وردعي في الاماكن التي تنعدم بها مصلحة للامن،
- يراقبون الظواهر والعوامل التي تؤدي الى الحوادث وآفات الكوارث كالحرائق والفيضانات وانزلاق التربة وسقوط الحجارة والامراض الوبائية أو المعدية وأمراض الحيوانات، وعند الاقتضاء، يحثون على تدخل الادارة المختصة
- يتخذون التدابير التحفظية ازاء المرضى عقليا الذين يخلون بالنظام والامن العموميين 10 ربيع الثاني عام 1414 ه الجريدة الرسمية
- القضاء على الحيوانات المؤذية والمضرة يسهرون على السكينة العمومية، كالضجيج والتجمعات الليلية التي تقلق راحة السكان والمشاجرة والنزاعات في الشوارع العمومية.
ويقومون في اطار تنفيذ القوانين والتنظيمات بما يأتي :
يسهرون على تطبيق القوانين والتنظيمات المتخذة في مجال الشرطة الادارية، يساهمون في تسليم الأوراق الادارية والاستدعاءات المختلفة يساهمون في ضبط البطاقيات المفتوحة على مستوى البلديات، لا سيما بطاقية الانتخابات وبطاقية الخدمة الوطنية وبطاقية الخاضعين للضرائب يساهمون في القيام بالتحريات.