مرسوم تنفيذي رقم 93-207
· ج.ر عدد 60 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-207 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 يتضمن انشاء سلك للشرطة البلدية ويحدد مهامه وكيفيات عمله
المادة 4
يكلف اعضاء الشرطة البلدية، في مجال حماية الاشخاص والممتلكات، بضمان حراسة المؤسسات الادارية العمومية وحماية المستخدمين العاملين بها والمستعملين.