مرسوم تنفيذي رقم 93-207
· ج.ر عدد 60 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-207 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 يتضمن انشاء سلك للشرطة البلدية ويحدد مهامه وكيفيات عمله
المادة 3
تتولى الشرطة البلدية في اطار المادة 2 اعلاه، القيام بالمحافظة على النظام والصحة والسكينة العموميين.
ويقومون في هذا الاطار، دون المساس بالصلاحيات الخاصة بالموظفين والاعوان العموميين الآخرين، بما يأتي :
- حماية الاشخاص والممتلكات
- الشرطة الادارية العامة حفظ النظام، مصلحة الطرق، تنظيم المرور أمام المؤسسات المدرسية والمناطق التي لا توجد بها مصلحة للشرطة،
- شرطة الصيد والتعمير، وتلك التابعة للاملاك الغابية.