مرسوم تنفيذي رقم 93-207
· ج.ر عدد 60 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-207 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 يتضمن انشاء سلك للشرطة البلدية ويحدد مهامه وكيفيات عمله
المادة 2
يكلف افراد سلك الشرطة البلدية بتطبيق التنظيمات المنصوص عليها في اطار صلاحيات الشرطة المسندة قانونا للسلطات البلدية. / العدد 60 10 ربيع الثاني عام 1414 ويعملون تحت سلطة الهيئة البلدية المخولة صلاحيات الشرطة.