مرسوم تنفيذي رقم 93-206
· ج.ر عدد 60 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-206 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993، يتعلق بالوقاية والمراقبة في المؤسسات والادارات والهيئات العمومية وكذا في المؤسسات العمومية الاقتصادية
المادة 5
يمكن إجبار المأمورين بالوقاية والمراقبة على ارتداء بذلة.
ويمكنهم، عند الاقتضاء، حمل سلاح.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الدفاع الوطني.