مرسوم تنفيذي رقم 93-194
· ج.ر عدد 53 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-194 مؤرخ في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993، يتضمن تطبيق احكام المادة 116 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 و المتضمن قانون المالية لسنة 1993 ، المتعلقة بالاشهار عن طريق المعلنين العموميين 7
المادة 3
يقصد بالتسيير الميداني لميزانيات الاعلانات الاشهارية الصادرة عن المعلنين العموميين بمفهوم هذا المرسوم، كل عمل يتعلق بابرام تسيير العقود مع الناشرين ومسيري الاجهزة التي تمثل رافدا اشهاريا او مفوضيهم ولا سيما توقيع اية اوامر بخدمة متعاقبة.
يتضمن التسيير الميداني للميزانيات مهمة تحديد الروافد الاشهارية واختيارها والاقساط الزمنية والتفاوض بشأن التسعيرات والاسعار .