مرسوم تنفيذي رقم 93-194
· ج.ر عدد 53 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-194 مؤرخ في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993، يتضمن تطبيق احكام المادة 116 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 و المتضمن قانون المالية لسنة 1993 ، المتعلقة بالاشهار عن طريق المعلنين العموميين 7
المادة 2
يقصد بالمعلنين العموميين بأحكام هذا المرسوم الادارات والمؤسسات العمومية، الجهات المحلية الهيئات والمرافق العمومية، والمؤسسات الاقتصادية والشركات التي تملك الدولة أكثر من 50% من رأسمالها ، وجميع المؤسسات الاخرى.