المادة 4
يجب على لجنة التضامن الوطني، في الاطار المحدد في المادة 3 اعلاه، ان تقوم بما يأتي :
اجراء تقييم دوري لأعمال كل جمعية مستفيدة من مساعدة عامة مهما كان نوعها،
- اعداد المعايير الملائمة لتقديم مختلف الاشخاص المعنويين من القانون العام أية مساعدة للجمعيات، ابداء الرأي قبل كل اعتراف للجمعية بصبغة المنفعة العمومية التي يمكن أن تلحق بها،
- وضع كل نظام يكفل مراعاة الجمعيات لواجب تنفيذ التزاماتها والسير المنتظم لأجهزة التسيير والادارة التابعة لها وتسيير ذلك، وضع كل نظام يساعد على تلقي الوثائق والاخبار التي يجب على الجمعيات أن تضبطها بصورة منتظمة وتقدمها للسلطات العمومية ودراستها مثل تعداد المنخرطين والوضعية المالية ومصدر الاموال ومحاضر المجالس واجهزة التسيير وقائمة المتصرفين الاداريين والمسيرين، وتسيير ذلك.