مرسوم تنفيذي رقم 93-192
· ج.ر عدد 53 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-192 مؤرخ في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993، يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة للتضامن الوطني. 4
المادة 2
تكلف لجنة التضامن الوطني بما يأتي:
تنسق اعمال مختلف الهيئات العمومية الموجهة نحو التضامن الوطني تنسق السياسات القطاعية لمصالح الجمعيات، لا سيما في مجال التسيير والموارد المالية تبدي رأيا يسبق كل طلب اعتراف بطابع المنفعة العامة تقدمه احدى الجمعيات تقيم نشاط الحركة التجمعية تقترح كل اجراء تقني أو مالي أو قانوني يرمي الى تحسين عمل الحركة التجمعية وسيرها في علاقتها بالاعراب عن التضامن الوطني لمواجهة الكوارث ومختلف ضروب الضيق والشدة.