مرسوم تنفيذي رقم 93-192
· ج.ر عدد 53 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-192 مؤرخ في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993، يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة للتضامن الوطني. 4
المادة 14
تزود لجنة التضامن الوطني بالاعتمادات الضرورية لسيرها.
وتسجل هذه الاعتمادات في ميزانية الوزارة المكلفة بالتضامن الوطنية.