مرسوم تنفيذي رقم 93-192
· ج.ر عدد 53 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-192 مؤرخ في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993، يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة للتضامن الوطني. 4
المادة 13
تضع الوزارات المذكورة في المادة 3 اعلاه تحت تصرف امين لجنة التضامن الوطني مستخدمين تقنيين لمساعدته.
يبقى هؤلاء المستخدمون التقنيون محتفظين بكل حقوقهم لدى وزارتهم الاصلية التي تستمر في دفع مرتباتهم.