مرسوم تنفيذي رقم 93-192
· ج.ر عدد 53 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-192 مؤرخ في 20 صفر عام 1414 الموافق 9 غشت سنة 1993، يتضمن انشاء لجنة وزارية مشتركة للتضامن الوطني. 4
المادة 12
يماثل أمين لجنة التضامن الوطني من حيث القانون الاساسي والمرتب، مكلفا بالدراسات والتلخيص.
يماثل الأمينان المساعدان، نائب مدير بالادارة المركزية.