الباب الاول — أنشطة البحث عن المواد المعدنية واستغلالها › الفصل الاول — رخصة البحث والاستغلال
المادة 9
اذا كانت رخص البحث والاستغلال تدخل ضمن اختصاص الوالي، فانه يرسل الطلبات اولا الى مصلحة المناجم بالولاية التي تنظر في مدى مطابقة الطلب للاحكام التنظيمية المعمول بها. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يرسل الوالي الطلب عند ثبوت جواز قبوله خلال ثمانية ( 8 ) أيام قصد التحقيق فيه الى رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين ومصالح الولاية، لا سيما المكلفة منها بالبيئة والري والفلاحة والاشغال العمومية والاملاك الوطنية.
يمكن المصالح المكلفة بالمناجم، فضلا عن فحصها الطلب لمعرفة مدى مطابقته للتنظيم، ان تدلي بملاحظات اخرى تراها ضرورية لذلك.
يجب أن توافي المصالح المذكورة اعلاه ورئيس او رؤساء المجالس الشعبية البلدية الوالي بآرائهم وملاحظاتهم في أجل لا يتجاوز ثلاثة ( 3 ) اشهر .