مرسوم تنفيذي رقم 93-191
· ج.ر عدد 52 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-191 مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق البحث عن المواد المعدنية واستغلالها 4 غشت سنة 1993، يتعلق بأعمال 5
الباب الاول — أنشطة البحث عن المواد المعدنية واستغلالها › الفصل الاول — رخصة البحث والاستغلال
المادة 8
اذا لم تصدر ملاحظات أو آراء في حدود الاجل المحدد، يعتبر الطلب مرفوضا من قبل الوالي او الولاة المعنيين.
يطلب الوزير المكلف بالمناجم من الوالي او الولاة المعنيين موافاته بأسباب الرفض.