مرسوم تنفيذي رقم 93-191
· ج.ر عدد 52 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-191 مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق البحث عن المواد المعدنية واستغلالها 4 غشت سنة 1993، يتعلق بأعمال 5
الباب الاول — أنشطة البحث عن المواد المعدنية واستغلالها › الفصل الاول — رخصة البحث والاستغلال
المادة 7
اذا لم تحصل الموافقة يرسل الوزير المكلف بالمناجم الى صاحب الطلب مذكرة توضح أسباب الرفض.
وفي حالة النزاع، يمكن صاحب الطلب ان يطعن في قرار الرفض وفقا للمادة 21 من هذا المرسوم.