الباب الاول — أنشطة البحث عن المواد المعدنية واستغلالها › الفصل الاول — رخصة البحث والاستغلال
المادة 5
ترسل نسخة من الملف فور ثبوت امكانية قبول طلب رخصة البحث عن المواد المعدنية او استغلالها التي تدخل ضمن اختصاص الوزير المكلف بالمناجم خلال ثمانية ( 8 ) ايام الى الوالي المعني او الولاة المعنيين، تبعا لاندراج المساحة التي يشملها الطلب في ولاية واحدة أو عدة ولايات.
يبادر الوالي او الولاة، فور استلام الملف، بابلاغ المصالح المعنية في الولاية والمجالس الشعبية البلدية للاقليم الذي يتضمنه الطلب لاجراء تحقيق في ذلك وموافاته او موافاتهم بملاحظاتهم خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة ( 3 ) اشهر .
وقبل انقضاء الاجل المحدد في الفقرة السابقة يرسل الوالي الملاحظات المقدمة الى الوزير المكلف بالمناجم مشفوعة برأيه لاتخاذ قرار في ذلك.