الباب الثالث — المراقبة الادارية والتقنية
المادة 51
يتعين على صاحب الحق او ممثله ، في حالة وقوع حادث أدى الى وفاة شخص او اصابته بجروح بالغة اثناء ممارسته اعماله المنجمية ، إخطار السلطات المحلية المختصة ومهندسي مصالح المناجم في الولاية المدة 52 : اذا تعذر الوصول الى المكان الذي توجد به جثث الاعوان الذين يحتمل هلاكهم في الاشغال ، وجب على صاحب الرخصة او ممثله ان يستعين بضابط للشرطة القضائية لاثبات هذه الحالة في محضر يرسل الى وكيل الجمهورية وفقا للتشريع المعمول به