مرسوم تنفيذي رقم 93-191
· ج.ر عدد 52 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-191 مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق البحث عن المواد المعدنية واستغلالها 4 غشت سنة 1993، يتعلق بأعمال 5
الباب الثالث — المراقبة الادارية والتقنية
المادة 49
اذا وجد سبب لأي خطر وشيك، اما على سلامة الأشخاص او على حفظ المستثمرات المنجمية وورشات البحث، يبادر المهندسون باخطار السلطات المختصة لاتخاذ التدابير التي تراها لائقة.