الباب الثالث — المراقبة الادارية والتقنية
المادة 46
يباشر المهندسون في كل لحظة أية عملية فحص ومراقبة استغلال المواد المعدنية وورشات البحث المنجمي.
ويمكنهم الاطلاع في أي وقت على عمليات السبر و المنشآت الجوفية أو اشغال الحفر والتنقيب، ويمكنهم الحصول على اية عينة و ان تسلم لهم كل الوثائق والمعلومات ذات الطابع الجيولوجي والجيوفيزيائي والهيدروجيولوجي او المنجمي ويتعين على صاحب رخصة البحث عن المواد المعدنية أو استغلالها أن يوفر لهم جميع الوسائل الضرورية لأداء مهمتهم. 19 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية