مرسوم تنفيذي رقم 93-191
· ج.ر عدد 52 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-191 مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق البحث عن المواد المعدنية واستغلالها 4 غشت سنة 1993، يتعلق بأعمال 5
الباب الاول — أنشطة البحث عن المواد المعدنية واستغلالها › الفصل الرابع — أحكام خاصة تطبق على المكامن وعلى المواد الاستراتيجية
المادة 44
لا تمنح رخصة البحث عن المواد المعدنية المسماة استراتيجية أو استغلالها الا لمؤسسات عمومية وطنية. / العدد 52 19 صفر عام 1414 ه تحدد شروط انتاج المواد الاستراتيجية وكيفيات تسويقها أو كل أحكام اخرى تعد ضرورية، عند الحاجة، وحسب المادة أو المواد المعنية، عن طريق التنظيم.