مرسوم تنفيذي رقم 93-191
· ج.ر عدد 52 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-191 مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق البحث عن المواد المعدنية واستغلالها 4 غشت سنة 1993، يتعلق بأعمال 5
الباب الاول — أنشطة البحث عن المواد المعدنية واستغلالها › الفصل الثالث — التزامات صاحب رخصة البحث أو الاستغلال
المادة 43
يلتزم صاحب رخصة البحث أو الاستغلال باحترام الواجبات المرتبطة بأعماله من بحث أو استغلال كما هي محددة في دفتر الشروط.
تحدد شروط وكيفيات هذا الدفتر بقرار من الوزير المكلف بالمناجم.