مرسوم تنفيذي رقم 93-191
· ج.ر عدد 52 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-191 مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق البحث عن المواد المعدنية واستغلالها 4 غشت سنة 1993، يتعلق بأعمال 5
الباب الاول — أنشطة البحث عن المواد المعدنية واستغلالها › الفصل الثالث — التزامات صاحب رخصة البحث أو الاستغلال
المادة 42
اذا أدت أشغال البحث أو الاستغلال الى الكشف عن مواقع ومعالم تاريخية وأثرية، يجب على صاحب رخصة البحث أو الاستغلال ايقاف الأشغال وإخبار السلطات المعنية بذلك وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.