مرسوم تنفيذي رقم 93-191
· ج.ر عدد 52 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-191 مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق البحث عن المواد المعدنية واستغلالها 4 غشت سنة 1993، يتعلق بأعمال 5
الباب الاول — أنشطة البحث عن المواد المعدنية واستغلالها › الفصل الثالث — التزامات صاحب رخصة البحث أو الاستغلال
المادة 40
يجب على صاحب رخصة البحث او الاستغلال ان يضبط باستمرار ما يأتي :
- مخططات البحث او الاستغلال سجلا لمراقبة المستخدمين سجلا لمراقبة المواد المتفجرة