الباب الاول — أنشطة البحث عن المواد المعدنية واستغلالها › الفصل الثالث — التزامات صاحب رخصة البحث أو الاستغلال
المادة 39
يتعين على صاحب رخصة البحث أو الاستغلال، زيادة على أحكام المادة 42 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمذكور أعلاه، التي يخضع لها، أن يحافظ على كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالجيولوجيا والجيوفيزيا التي تخص المساحة الممنوحة.
يلتزم صاحب الحق، عند تخليه الاشغال أو انهائها أو سحب رخصة البحث أو الاستغلال أو ايقاف العمل لها ، بتسليم هذه الوثائق أو المعلومات للايداع القانوني.
ولا يمكن أن تغادر هذه الوثائق والمعلومات التراب الجزائري الا بترخيص مسبق من الوزير المكلف بالمناجم. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية