الباب الاول — أنشطة البحث عن المواد المعدنية واستغلالها › الفصل الثاني — أشغال البحث والاستغلال › القسم الثالث — أحكام مشتركة بين أشغال البحث والاستغلال
المادة 38
يترتب على تسديد التعويضات المنصوص عليها في المادتين 36 و 37 أعلاه، اعداد اتفاقية بين المستفيد من رخصة الاستغلال والدولة أو المؤسسة التي اكتشفت المادة المعدنية المقصودة، يمكن أن يسدد التعويض حسب احدى الكيفيات الآتية :
- إما الدفع الكلي للمبلغ الواجب دفعه
- وإما اقتطاع نسبة من قيمة انتاج مرافق المنجم للمادة، . وإما المساهمة في رأس مال المؤسسة المستغلة وهذا وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.