الباب الاول — أنشطة البحث عن المواد المعدنية واستغلالها › الفصل الثاني — أشغال البحث والاستغلال › القسم الثالث — أحكام مشتركة بين أشغال البحث والاستغلال
المادة 37
تطبيقا للمادة 40 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمذكور أعلاه، ولأحكام المادة 36 المذكورة أعلاه، تراعى في التعويض الذي يدفعه صاحب رخصة الاستغلال للمؤسسة أو للدولة التي اكتشفت مادة معينة، الثوابت الآتية :
- نوع المادة،
- الاشغال المنجزة
- النتائج المتحصل عليها، مشتملات المنجم
- مردودية المنجم