الباب الاول — أنشطة البحث عن المواد المعدنية واستغلالها › الفصل الثاني — أشغال البحث والاستغلال › القسم الثالث — أحكام مشتركة بين أشغال البحث والاستغلال
المادة 36
اذا تم اكتشاف المكمن المنجمي في اطار برنامج البحث المنجز بمساهمة نهائية من الدولة يلتزم صاحب رخصة الاستغلال تجاه الدولة بدفع تعويض جزافي في اعانات الهيئة المكلفة بالبحث التي سمحت باكتشاف المكمن موضوع الاستغلال، وفقا للمادة 40 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.