الباب الاول — أنشطة البحث عن المواد المعدنية واستغلالها › الفصل الثاني — أشغال البحث والاستغلال › القسم الثالث — أحكام مشتركة بين أشغال البحث والاستغلال
المادة 33
يجب على صاحب الحق طوال مدة الرخصة ان يقوم بأشغال البحث والاستغلال حسب 19 صفر عام 1414 ه الجريدة الرسمية قواعد الفن المنجمي وأصوله وحسب شروط الأمن المثلى.
ويجب عليه، فضلا عن ذلك، في حالة الاستغلال ان يكفل النسبة القصوى من استرداد المواد المرخص له باستخراجها حسب الشروط الملائمة للاستغلال المحكم للمنجم والحفاظ عليه وتثمين المواد المعدنية وحسن استخدامها.
ويتعين عليه ان يقوم في مساحة رخصة الاستغلال بأشغال بحث تسمح باعادة تكوين الاحتياطات المعدنية ورفعها.