مرسوم تنفيذي رقم 93-191
· ج.ر عدد 52 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-191 مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق البحث عن المواد المعدنية واستغلالها 4 غشت سنة 1993، يتعلق بأعمال 5
الباب الاول — أنشطة البحث عن المواد المعدنية واستغلالها › الفصل الثاني — أشغال البحث والاستغلال › القسم الثاني — أحكام تتعلق بأشغال الاستغلال
المادة 30
يجب على صاحب رخصة الاستغلال قبل قيامه بفتح بئر أو نفق يفضيان الى السطح أو استئنافه العمل فيهما، أن يشعر بذلك المصالح المكلفة بالمناجم في الولاية وان يرفق اشعاره بما يأتي :
مخطط يبين وضعية البئر أو الرواق
- مذكرة تبين الأشغال المزمع القيام بها.