مرسوم تنفيذي رقم 93-191
· ج.ر عدد 52 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-191 مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق البحث عن المواد المعدنية واستغلالها 4 غشت سنة 1993، يتعلق بأعمال 5
الباب الاول — أنشطة البحث عن المواد المعدنية واستغلالها › الفصل الاول — رخصة البحث والاستغلال
المادة 2
يدعى حائز رخصة البحث عن المواد المعدنية أو استغلالها، كما هو محدد في المادة 19 من القانون رقم 84-06 المؤرخ في 7 يناير سنة 1984 والمذكور اعلاه، في صلب النص " صاحب الحق ".