مرسوم تنفيذي رقم 93-191
· ج.ر عدد 52 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-191 مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق البحث عن المواد المعدنية واستغلالها 4 غشت سنة 1993، يتعلق بأعمال 5
الباب الاول — أنشطة البحث عن المواد المعدنية واستغلالها › الفصل الثاني — أشغال البحث والاستغلال › القسم الثاني — أحكام تتعلق بأشغال الاستغلال
المادة 27
اذا كانت أشغال استغلال مادة معينة تؤدي الى الكشف عن مواد جديدة، فان صاحب الرخصة يتعين عليه ان يخبر بذلك الوزير المكلف بالمناجم أو الوالي المختص اقليميا، حسب الميدان المنجمي المعني الذي يمكنه أن يصدر قرارا بتمديد رخصة الاستغلال الى المواد المكتشفة.