مرسوم تنفيذي رقم 93-191
· ج.ر عدد 52 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-191 مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق البحث عن المواد المعدنية واستغلالها 4 غشت سنة 1993، يتعلق بأعمال 5
الباب الاول — أنشطة البحث عن المواد المعدنية واستغلالها › الفصل الثاني — أشغال البحث والاستغلال › القسم الأول — أحكام تتعلق بأشغال البحث
المادة 25
تحدث لجنة لاجراء الخبرة، تتمثل مهمتها في تقرير مدى جودة أشغال البحث التي أنجزت والنتائج المتحصل عليها ومعاينتها وابداء الرأي فيها.
تحدد صلاحيات هذه اللجنة وتشكلتها وكيفيات عملها عن طريق التنظيم.