مرسوم تنفيذي رقم 93-191
· ج.ر عدد 52 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-191 مؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق البحث عن المواد المعدنية واستغلالها 4 غشت سنة 1993، يتعلق بأعمال 5
الباب الاول — أنشطة البحث عن المواد المعدنية واستغلالها › الفصل الثاني — أشغال البحث والاستغلال › القسم الأول — أحكام تتعلق بأشغال البحث
المادة 24
اذا كانت أشغال البحث المنجمي المزمعة تتضمن استعمال التنقيب المعروف بالتنقيب الجوي واشغالا تخص التصوير الجوي وأخذ صور مساحية ضوئية والاستشعار عن بعد، فان رخصة البحث تمنح بقرار من الوزير المكلف بالمناجم بعد استشارة وزير الدفاع الوطني.